النص الكامل

قرار رقم 453 تاريخ 22/04/2009 نافذ

المادة 81

المادة 81

تبلغ الوحدة الضريبية المختصة المكلف سواء كان من المكتومين او من غير المكتومين النتائج الاولية للتدقيق، على الشكل التالي:

- في ما خص المكلف غير المكتوم، تعتمد الاجراءات المنصوص عليها في المادتين 27 و28 من القانون المتعلقتين بالتبليغ.

- في ما خص المكلف المكتوم، يتم نشر اعلام الاقتراحات الاولية في جريدتين محليتين وعلى الموقع الالكتروني، الخاص بوزارة المالية.

يجب ان يتضمن الاعلام:

الفترة الضريبية، اسم المكلف وعنوانه، الطلب الى المكلف مراجعة الوحدة الضريبية المختصة خلال مهلة ثلاثين يوما من تاريخ النشرمن اجل تبلغ النتائج الاولية، وفي حال انقضت المهلة المذكورة ولم يراجع المكلف الدائرة الضريبية المختصة، يعتبر التبليغ حاصلا بصورة صحيحة في نهاية مهلة الثلاثين يوما.

المادة 81 من قرار رقم 453 تاريخ 22/04/2009 https://lebaneselegislation.com/ar/law/223080/article/81/