النص الكامل

قرار رقم 453 تاريخ 22/04/2009 نافذ

المادة 98

المادة 98

في حال قيام المكلف بتسديد الضريبة لدى صناديق الخزينة يقوم امين الصندوق بتسليم المكلف ايصالا بتسديد الضريبة وفقا لنموذج معد من وزارة المالية.

اما الضرائب المسددة لدى المصارف او فروعها او لدى أي من مكاتب شركة ليبان بوست او لدى مكاتب أي شركة اخرى تتعاقد معها وزارة المالية، لحساب الخزينة، فتحدد آلية معالجتها بقرار يصدر عن وزير المالية.

المادة 98 من قرار رقم 453 تاريخ 22/04/2009 https://lebaneselegislation.com/ar/law/223080/article/98/