المادة 2
مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستقلة لاي جزء من السلفة اقرارا بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 1958 تاريخ 13/05/2009 نافذ
مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستقلة لاي جزء من السلفة اقرارا بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
المادة 2 من مرسوم رقم 1958 تاريخ 13/05/2009 https://lebaneselegislation.com/ar/law/223130/article/2/