جميع التشريعات

علم وخبر رقم 680 13/05/2009

تأسيس جمعية باسم: "لو سيدر دو بيروت Le Cedre de Beyrouth" مركزها: بلونه - قضاء كسروان

النوع
علم وخبر
الرقم
680
التاريخ
13/05/2009
الجريدة الرسمية
العدد 23, 21/05/2009, ص. 3400-3401
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 680 تاريخ 13/05/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "لو سيدر دو بيروت Le Cedre de Beyrouth" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 3721 تاريخ 24/2/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "لو سيدر دو بيروت Le Cedre de Beyrouth" مركزها: بلونه - العقار رقم /262/ - القسم رقم /11/ - ملك ريمون بو سمره - الطابق الثالث - قضاء كسروان. غايتها: 1- تطوير العلم والفكر والتآخي الانساني والفلسفي والثقافي. 2- نشر الفضائل والمثل العليا لخدمة الانسان والمجتمع. 3- بناء المجتمع وفقا لمبادىء الحرية والديمقراطية والمساواة وحرية المعتقد. 4-تبادل الآراء والابحاث في المجالات الفكرية والفلسفية وتطوير ثقافة الحوار البناء حولها. 5-التوعية على حقوق الانسان والحريات العامة وتعزيزها وتطويرها. تحقيقا لاهدافها تعتمد الجمعية مختلف الوسائل المتاحة قانونيا وعرفا، وتتواصل بهذا الصدد مع مختلف شرائح المجتمع عبر المؤسسات والجمعيات العاملة في مجالات مماثلة وتبني علاقات صداقة وتعاون مع جمعيات ومؤسسات مماثلة في العالم. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. ريمون ميشال بو سمره د. ميشال فؤاد كنعان سمير يوسف بولس د. محمد محي الدين ابو شام د. سعيد علي الحلبي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور ريمون ميشال بو سمره

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 ايار 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود