النص الكامل

قرار رقم 223 تاريخ 12/05/2009 ملغى ملغى

المادة 1

المادة 1

يجب على كل من يملك جوادا معدا للنزو طبيعيا ويرغب في استعماله لسفاد الافراس (الشبي او التلقيح الاصطناعي)، الحصول على ترخيص مسبق من لجنة السجل اللبناني وفقا لما يلي:

- يقدم صاحب الجواد طلبا الى لجنة السجل اللبناني، قبل الاول من شهر كانون الاول من كل سنة، وفقا للنموذج الموضوع لهذه الغاية.

- تملأ الاستمارة المرفقة بالطلب للتصريح بالمعلومات المطلوبة عن الجواد، وتخصص لجنة السجل اللبناني سجلا مرقما للتراخيص ومحاضر الشبي والولادات المتعلقة بها.

- تحفظ اصول كل السجلات في مديرية الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة.

- يحدد بوضوح مكان وجود الجواد لمعاينته من قبل اللجنة الفنية الخاصة وتعتمد فحوصات النزو الدموية كأساس للتصنيف.

المادة 1 من قرار رقم 223 تاريخ 12/05/2009 https://lebaneselegislation.com/ar/law/223159/article/1/