المادة 2
يتوجب على جميع مربي الخيول ومالكيها القيام بتحصين خيولهم ضد مرض رشح الخيول وذات الرئة والجنب وفقا للبرنامج التالي:
أ - تحصين اولي للخيول على مرتين وفقا لتوصيات الشركة المنتجة يتبع ذلك تحصين مقوي بعد ستين يوما من تاريخ التحصين الاول على ان يعاد هذا التحصين المقوي سنويا.
ب - في حال كانت الخيول محصنة اوليا يعاد التحصين المقوي مرة واحدة فقط كل سنة.
ت - تسجل جميع انواع التحصينات على جواز السفر الخاص بالخيول او شهادة التعريف به.
ث - تخضع خيول الاستيراد والترانزيت لنفس الاجراءات المنصوص عنها في هذا القرار بما يتعلق بمرض رشح الخيول فقط.
ج - كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض صاحبها للعقوبات وفقا للانظمة المرعية الاجراء.