النص الكامل

قرار رقم 228 تاريخ 12/05/2009 نافذ

المادة 2

المادة 2

يتوجب على جميع مربي الخيول ومالكيها القيام بتحصين خيولهم ضد مرض رشح الخيول وذات الرئة والجنب وفقا للبرنامج التالي:

أ - تحصين اولي للخيول على مرتين وفقا لتوصيات الشركة المنتجة يتبع ذلك تحصين مقوي بعد ستين يوما من تاريخ التحصين الاول على ان يعاد هذا التحصين المقوي سنويا.

ب - في حال كانت الخيول محصنة اوليا يعاد التحصين المقوي مرة واحدة فقط كل سنة.

ت - تسجل جميع انواع التحصينات على جواز السفر الخاص بالخيول او شهادة التعريف به.

ث - تخضع خيول الاستيراد والترانزيت لنفس الاجراءات المنصوص عنها في هذا القرار بما يتعلق بمرض رشح الخيول فقط.

ج - كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض صاحبها للعقوبات وفقا للانظمة المرعية الاجراء.

المادة 2 من قرار رقم 228 تاريخ 12/05/2009 https://lebaneselegislation.com/ar/law/223161/article/2/