جميع التشريعات

مرسوم رقم 1961 16/05/2009

قبول هبة مقدمة من الأمم المتحدة لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني

النوع
مرسوم
الرقم
1961
التاريخ
16/05/2009
الجريدة الرسمية
العدد 24, 28/05/2009, ص. 3497-3498
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1961 تاريخ 16/05/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 30/4/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الأمم المتحدة ضمن البرنامج الإنمائي UNDP لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني، وهي عبارة عن /22.222/ليترا من مادة المازوت و/13.245/ليترا من مادة البنزين، وتقدر قيمتها بحوالي /20.000/د.أ.، أي ما يوازي /30.150.000/ل.ل. (ثلاثون مليونا وماية وخمسون ألف ليرة لبنانية)، وذلك من أجل دعم الخطة الاستراتيجية لنزع الألغام.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 أيار 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الإمضاء: إلياس المر وزير المالية الإمضاء: محمد شطح