إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 30/4/2009،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الأمم المتحدة ضمن البرنامج الإنمائي UNDP لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني، وهي عبارة عن /22.222/ليترا من مادة المازوت و/13.245/ليترا من مادة البنزين، وتقدر قيمتها بحوالي /20.000/د.أ.، أي ما يوازي /30.150.000/ل.ل. (ثلاثون مليونا وماية وخمسون ألف ليرة لبنانية)، وذلك من أجل دعم الخطة الاستراتيجية لنزع الألغام.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 أيار 2009
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: إلياس المر
وزير المالية
الإمضاء: محمد شطح