جميع التشريعات

علم وخبر رقم 723 21/05/2009

تأسيس جمعية باسم: «جمعية إنسان للبيئة والتنمية HEAD)» Human Environmental Association of Development مركزها: اده ـ قضاء جبيل

النوع
علم وخبر
الرقم
723
التاريخ
21/05/2009
الجريدة الرسمية
العدد 24, 28/05/2009, ص. 3559-3561
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 723 تاريخ 21/05/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية إنسان للبيئة والتنمية (HEAD)»Human Environmental Association of Development والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 3840 تاريخ 25/2/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية إنسان للبيئة والتنمية (HEAD)»Human Environmental Association of Development مركزها: اده ـ الشارع العام ـ ملك ماري تريز مرهج ـ قضاء جبيل. غايتها: 1 ـ التنمية المستدامة. 2 ـ المحافظة على الموارد الطبيعية. 3 ـ تشجيع المبادرات والمساهمة لحماية البيئة. 4 ـ إصدار المنشورات والمطبوعات لرفع الوعي البيئي. 5 ـ التعاون والتنسيق مع المؤسسات والهيئات الوطنية والدولية لتحقيق أهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ماري تراز يوسف مرهج فؤاد بهيج شيا جاك يوسف مرهج د. عماد أديب الهاشم د. نوفل يوسف نوفل ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ماري تراز يوسف مرهج.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 أيار 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود