النص الكامل

مرسوم رقم 2140 تاريخ 03/06/2009 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: عدلت الفقرة الأولى من المادة 92 من المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 (قانون القضاء العدلي) وتعديلاته على الشكل التالي: تبدأ العطلة القضائية في أول آب وتنتهي في 30 أيلول من كل سنة.

المادة 1 من مرسوم رقم 2140 تاريخ 03/06/2009 https://lebaneselegislation.com/ar/law/223246/article/1/