جميع التشريعات

مرسوم رقم 2074 29/05/2009

تعديل الفقرة الثالثة المضافة الى المادة الثالثة من المرسوم رقم 5697 تاريخ 15/6/2001 بموجب المرسوم رقم 638 تاريخ 27/10/2008 (نظام الامتحانات الرسمية للشهادتين المتوسطة والثانوية العامة بفروعها الأربعة وفقا للمناهج الجديدة)

النوع
مرسوم
الرقم
2074
التاريخ
29/05/2009
الجريدة الرسمية
العدد 26, 04/06/2009, ص. 3748-3749
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2074 تاريخ 29/05/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 وتعديلاته (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس),

بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة التربية والتعليم العالي),

بناء على المرسوم رقم 5697 تاريخ 15/6/2001 وتعديلاته (نظام الامتحانات الرسمية للشهادتين المتوسطة والثانوية العامة بفروعها الأربعة وفقا للمناهج الجديدة),

بناء على المرسوم رقم 638 تاريخ 27/10/2008 (إضافة فقرتين الى المادة الثالثة من المرسوم رقم 5697 تاريخ 15/6/2001),

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الراى رقم 181/2008-2009 تاريخ 8/4/2009)

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/5/2009,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة الثالثة المضافة بموجب المرسوم رقم 638 تاريخ 27/10/2008 الى المادة الثالثة من المرسوم رقم 5697 تاريخ 15/6/2001 لتصبح على الشكل التالي: 3- "الناجحون في امتحانات شهادة الثانوية العامة في أي من فروعها الأربعة الذين نالوا معدلا عاما يتدنى عن 12/20 ويكون لهم أن يترشحوا الى امتحانات الفرع الذي نالوا الشهادة فيه, أو الى أي فرع آخر من فروع هذه الشهادة, وذلك لمرة واحدة فقط ويعطى حق الترشيح هذا في السنة عينها التي جرت فيها امتحانات الدورة العادية, وبصورة استثنائية, ولمرة واحدة فقط تحدد بدورة امتحانات العام 2009 العادية, على ان يحتفظ كل منهم بنجاحه وبالمعدل العام الاعلى الذي يناله"

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به من تاريخ صدوره.

بعبدا في 29 أيار 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: بهية الحريري وزير المالية الامضاء: محمد شطح