النص الكامل

مرسوم رقم 2222 تاريخ 11/06/2009 نافذ

المادة 117

المادة 117

يمكن عقد الصفقات بطريقة استدراج العروض:

- بقرار من الرئيس اذا كانت قيمتها لا تتجاوز خمسة عشر مليون ليرة لبنانية.

- بقرار من المجلس اذا كانت قيمتها تتجاوز خمسة عشر مليون ليرة لبنانية ولا تتجاوز خمسين مليون ليرة لبنانية وكانت تتعلق:

1 - بالاشغال التي تقوم بها الهيئة على سبيل التجربة او الدرس.

2 - بالاشياء والمواد والغلال التي يجب شراؤها في مكان انتاجها نظرا لطبيعتها الخاصة.

3 - بالشحن والتأمين على الاشياء المشحونة.

4 - باللوازم والاشغال التي لم يقدم بشأنها اي سعر في المناقصة او قدمت بشأنها اسعار غير ملائمة.

5 - باللوازم والاشغال التي لا تسمح بعض الحالات المستعجلة الناتجة عن ظروف طارئة بطرحها في المناقصة.

6 - باللوازم والاشغال والخدمات الفنية التي لا تسمح طبيعتها بطرحها في المناقصة العمومية وكانت تتعلق بالاشياء او المواد المشار اليها في البنود 1 و2 و3 و4 و5 اعلاه.

- بقرار من المجلس بعد مصادقة سلطة الوصاية اذا كانت قيمتها تجاوز خمسين مليون ليرة لبنانية ولا تجاوز مائة مليون ليرة لبنانية

المادة 117 من مرسوم رقم 2222 تاريخ 11/06/2009 https://lebaneselegislation.com/ar/law/223276/article/117/