المادة 117
يمكن عقد الصفقات بطريقة استدراج العروض:
- بقرار من الرئيس اذا كانت قيمتها لا تتجاوز خمسة عشر مليون ليرة لبنانية.
- بقرار من المجلس اذا كانت قيمتها تتجاوز خمسة عشر مليون ليرة لبنانية ولا تتجاوز خمسين مليون ليرة لبنانية وكانت تتعلق:
1 - بالاشغال التي تقوم بها الهيئة على سبيل التجربة او الدرس.
2 - بالاشياء والمواد والغلال التي يجب شراؤها في مكان انتاجها نظرا لطبيعتها الخاصة.
3 - بالشحن والتأمين على الاشياء المشحونة.
4 - باللوازم والاشغال التي لم يقدم بشأنها اي سعر في المناقصة او قدمت بشأنها اسعار غير ملائمة.
5 - باللوازم والاشغال التي لا تسمح بعض الحالات المستعجلة الناتجة عن ظروف طارئة بطرحها في المناقصة.
6 - باللوازم والاشغال والخدمات الفنية التي لا تسمح طبيعتها بطرحها في المناقصة العمومية وكانت تتعلق بالاشياء او المواد المشار اليها في البنود 1 و2 و3 و4 و5 اعلاه.
- بقرار من المجلس بعد مصادقة سلطة الوصاية اذا كانت قيمتها تجاوز خمسين مليون ليرة لبنانية ولا تجاوز مائة مليون ليرة لبنانية