النص الكامل

مرسوم رقم 2222 تاريخ 11/06/2009 نافذ

المادة 120

المادة 120

معدلة 25/07/2024

يعقد الرئيس الاتفاق الرضائي إذا كانت قيمته لا تتجاوز ثلاثماي ة مليون ليرة لبنانية، وذلك بموجب عقد يُنظم مع صاحب العلاقة، أو بموجب تعهد يذيّل به صاحب العلاقة دفتر الشروط الخاص وإما بموجب عرض يقدمه من يرغب في التعاقد ويوافق عليه الـمرجع الصالح لدى الهيئة، واما بموجب تبادل مخابرات بين صاحب العلاقة والهيئة وفقا للعرف التجاري.

ويعقده الـمجلس اذا تجاوزت قيمته ثلاثماية مليون ليرة لبنانية ولـم تتجاوز مليار ليرة لبنانية، ويخضع الاتفاق الرضائي لـمصادقة سلطة الوصاية اذا تجاوزت قيمته خمسمئة مليون ليرة لبنانية.

السجل · 3 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 18/07/2024

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 18/07/2024, حتى 25/07/2024 · استُبدلت بموجب مرسوم رقم 13650 تاريخ 10/07/2024, م. 3 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يعقد الرئيس الاتفاق الرضائي إذا كانت قيمته لا تتجاوز ثلاثماية مليون ليرة لبنانية، وذلك بموجب عقد ينظم مع صاحب العلاقة، أو بموجب تعهد يذيل به صاحب العلاقة دفتر الشروط الخاص وإما بموجب عرض يقدمه من يرغب في التعاقد ويوافق عليه الـمرجع الصالح لدى الهيئة، واما بموجب تبادل مخابرات بين صاحب العلاقة والهيئة وفقا للعرف التجاري.

    ويعقده الـمجلس اذا تجاوزت قيمته ثلاثماية مليون ليرة لبنانية ولـم تتجاوز مليار ليرة لبنانية، ويخضع الاتفاق الرضائي لـمصادقة سلطة الوصاية اذا تجاوزت قيمته خمسمئة مليون ليرة لبنانية.

  3. النسخة 3.0 · من 25/07/2024 · استُبدلت بموجب مرسوم رقم 13650 تاريخ 10/07/2024, م. 3 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يعقد الرئيس الاتفاق الرضائي إذا كانت قيمته لا تتجاوز ثلاثماي ة مليون ليرة لبنانية، وذلك بموجب عقد يُنظم مع صاحب العلاقة، أو بموجب تعهد يذيّل به صاحب العلاقة دفتر الشروط الخاص وإما بموجب عرض يقدمه من يرغب في التعاقد ويوافق عليه الـمرجع الصالح لدى الهيئة، واما بموجب تبادل مخابرات بين صاحب العلاقة والهيئة وفقا للعرف التجاري.

    ويعقده الـمجلس اذا تجاوزت قيمته ثلاثماية مليون ليرة لبنانية ولـم تتجاوز مليار ليرة لبنانية، ويخضع الاتفاق الرضائي لـمصادقة سلطة الوصاية اذا تجاوزت قيمته خمسمئة مليون ليرة لبنانية.

المادة 120 من مرسوم رقم 2222 تاريخ 11/06/2009 https://lebaneselegislation.com/ar/law/223276/article/120/