النص الكامل

مرسوم رقم 2222 تاريخ 11/06/2009 نافذ

المادة 129

المادة 129

تقفل الحسابات الادارية لموازنة الهيئة في نهاية كل سنة.

ينظم رئيس مصلحة الشؤون الادارية والمالية خلال الاشهر الثلاثة الاولى من السنة التالية تقريرا يضمنه قطع الحساب النهائي لموازنة السنة المنصرمة ويرفعه الى الرئيس الذي يودعه بدوره المجلس خلال مهلة عشرين يوما من تاريخ استلامه.

يقر المجلس قطع الحساب النهائي خلال مهلة شهر من تاريخ استلامه التقرير المذكور ويعرضه على تصديق كل من سلطة الوصاية ووزارة المالية.

المادة 129 من مرسوم رقم 2222 تاريخ 11/06/2009 https://lebaneselegislation.com/ar/law/223276/article/129/