النص الكامل

مرسوم رقم 2222 تاريخ 11/06/2009 نافذ

المادة 164

المادة 164

يضع المجلس بناء على اقتراح الرئيس وبالاتفاق مع ديوان المحاسبة "نظام خاص لارسال حسابات الهيئة والمستندات والمعلومات العائدة لها الى ديوان المحاسبة" ويصدق بقرار من سلطة الوصاية. وذلك تطبيقا لنص المادة /82/ الفقرة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 82 تاريخ 16/9/1983 (تنظيم ديوان المحاسبة).

المادة 164 من مرسوم رقم 2222 تاريخ 11/06/2009 https://lebaneselegislation.com/ar/law/223276/article/164/