المادة 164
يضع المجلس بناء على اقتراح الرئيس وبالاتفاق مع ديوان المحاسبة "نظام خاص لارسال حسابات الهيئة والمستندات والمعلومات العائدة لها الى ديوان المحاسبة" ويصدق بقرار من سلطة الوصاية. وذلك تطبيقا لنص المادة /82/ الفقرة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 82 تاريخ 16/9/1983 (تنظيم ديوان المحاسبة).