النص الكامل

مرسوم رقم 2222 تاريخ 11/06/2009 نافذ

المادة 23

المادة 23

1 - تلغى الاعتمادات التي لم تعقد حتى 31 كانون الاول من السنة المالية.

2 - تدور، بقرار من المجلس، الى موازنات السنين اللاحقة الاعتمادات المرصدة في الجزءين الاول والثاني التي عقدت ولم تصرف حتى 31 كانون الاول من السنة، اذا كان يتعلق بها حق الغير، وكذلك اذا كانت تعود لاشغال بالامانة بوشر بها فعلا قبل آخر السنة.

3 - يجري التدوير بقرار يصدر عن مجلس الادارة بناء على اقتراح الرئيس قبل الاول من آذار من السنة التالية.

المادة 23 من مرسوم رقم 2222 تاريخ 11/06/2009 https://lebaneselegislation.com/ar/law/223276/article/23/