النص الكامل

مرسوم رقم 2222 تاريخ 11/06/2009 نافذ

المادة 56

المادة 56

لا يجوز اصدار الحوالة الا بعد التثبت من:

1 - صحة عقد النفقة.

2 - صحة معاملة التصفية.

3 - انطباق معاملة التصفية على القوانين والنصوص المالية النافذة.

المادة 56 من مرسوم رقم 2222 تاريخ 11/06/2009 https://lebaneselegislation.com/ar/law/223276/article/56/