النص الكامل

مرسوم رقم 2222 تاريخ 11/06/2009 نافذ

المادة 69

المادة 69

يدير السلفة الدائمة قيم يعين بقرار من الرئيس بناء على اقتراح الوحدة المختصة.

يحدد في هذا القرار:

- مقدار السلفة الذي يجب ان لا يزيد عن ثلاثة اضعاف النفقات الشهرية المرتقبة.

- نوع النفقات التي يمكن دفعها من اصل السلفة.

- المهلة القصوى لتقديم الاوراق المثبتة للنفقات وتسديد السلفة نهائيا، على ان لا يتجاوز ذلك 31 كانون الاول من السنة المالية على ابعد حد.

- اسم القيم على السلفة ووظيفته ومركزه ونوع الكفالة التي قد يلزم بتقديمها او مقدارها.

- الاعتماد او الاعتمادات التي ستصرف منها النفقة.

المادة 69 من مرسوم رقم 2222 تاريخ 11/06/2009 https://lebaneselegislation.com/ar/law/223276/article/69/