المادة 7
اقرار الموازنة وتصديقها:
أ - يقر المجلس مشروع الموازنة خلال شهر على الاكثر من تاريخ عرضه عليه ويحيلها لتصديق سلطة الوصاية ووزارة المالية قبل نهاية شهر ايار.
ب - اذا لم تصدق السلطتان مشروع الموازنة في مهلة شهر واحد من تاريخ استلامها تعتبر مصدقة حكما بعد انقضاء الشهر المذكور.
ج - في حال اعتراض سلطة الوصاية ووزارة المالية او احداهما على مشروع الموازنة, يجب تقديم الاعتراض الى المجلس قبل انقضاء مدة شهر من تاريخ استلام المشروع، وعلى المجلس ان ينظر في الاعتراض في مهلة اقصاها عشرة ايام من تاريخ استلامه ومن ثم يعيد المشروع الى السلطة المعترضة واذا اصرت السلطة المعترضة على موقفها كليا ام جزئيا، يمكن للمجلس ان يرفع الامر الى مجلس الوزراء بواسطة سلطة الوصاية في مدة عشرة ايام على الاكثر من تاريخ الاستلام. وفي هذه الحالة، يتوجب على المجلس ابلاغ وزارة المالية نسخا عن جميع المراسلات الناتجة عن هذا الاعتراض بما فيها الكتاب المرفوع الى مجلس الوزراء.
د - يبت مجلس الوزراء في الخلاف قبل بداية السنة المالية الجديدة.
اما اذا انقضت هذه المدة دون ان يبت مجلس الوزراء في الخلاف, تعتبر الموازنة مصدقة ضمن الحدود المعترض عليها وذلك الى حين البت بالخلاف.