ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 27/11/1947 وتعديلاته المتعلق بالمختارين والمجالس الاختيارية،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 وتعديلاته المتعلق برفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وتحويل سلاسل رواتب وموظفي الملاك الاداري العام،
بناء على القانون رقم 25 تاريخ 8/10/2008 المعدل بالقانون رقم 59 تاريخ 27/12/2008 (الانتخابات النيابية)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والبلديات،
وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 645 تاريخ 2/6/2009،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2009،
يرسم ما يأتي:
المواد
حددت قيمة التعويض الخاص بالأعمال الانتخابية وتعويض الانتقال المعطى عن كل يوم عمل للموظفين الذين ينتدبون للقيام بالأعمال الانتخابية النيابية أو البلدية أو الاختيارية عامة كانت أو فرعية على النحو التالي:
- رئيس القلم 150،000 ل.ل.
- كاتب القلم 140،000 ل.ل.
حددت قيمة تعويض النقل المقطوع لكل قلم اقتراع بمبلغ قدره /250،000/ ل.ل. مايتان وخمسون الف ليرة لبنانية توزع مناصفة بين رئيس القلم والكاتب.
يلغى المرسوم رقم 3484 تاريخ 20/7/2000 .
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 حزيران 2009
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: زياد بارود
وزير المالية
الامضاء: محمد شطح