جميع التشريعات

مرسوم رقم 2034 22/05/2009

الترخيص باشغال قسم من الاملاك العمومية النهرية (قناة ري) في منطقة عين زبدة العقارية - قضاء البقاع الغربي

النوع
مرسوم
الرقم
2034
التاريخ
22/05/2009
الجريدة الرسمية
العدد 26, 04/06/2009, ص. 3767-3768
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 11108 تاريخ 24/01/2014 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
8
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2034 تاريخ 22/05/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الاملاك العمومية),

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 21/11/2005 من السيد اسعد عقل غسطين, المتضمن طلبه اشغال قسم من الاملاك العمومية النهرية (قناة ري) لتأمين العبور للعقار رقم 204 من منطقة عين زبده العقارية,

بناء على الموافقة المبدئية للمديرية العامة للموارد المائية والكهربائية رقم 6372 تاريخ 5/5/2006,

بناء على قرار لجنة التخمين رقم 3/ب تاريخ 15/5/2006 (تحديد الرسوم المفروضة على رخص اشغال الاملاك العمومية النهرية),

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد اسعد عقل غسطين مالك العقار رقم 204 من منطقة عين زبده العقارية - قضاء البقاع الغربي, اشغال قسم من الاملاك العمومية النهرية (قناة ري) في منطقة عين زبدة العقارية والبالغة مساحته /17/م2 - سبعة عشر مترا مربعا تقريبا - المبين باللون الازرق والمحدد بالاحرف (أ - ب - ج - د - أ) على الخريطة المرفقة.

المادة 2

مادة 2: تنحصر الاشغال المرخص باقامتها ضمن القسم المشار اليه في المادة الاولى بانشاء عبارة فوق القناة للوصول الى لاعقار رقم 204 من منطقة عين زبده العقارية كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, وتجرى هذه الاشغال باشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.

المادة 3

مادة 3: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام, وحقوق الافراد معها محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم حق اثباتها امام السلطات القضائية عند الاقتضاء.

المادة 4

مادة 4: يبقى المرخص له مسؤولا عن كل عطل أو ضرر يلحق بالغير أو بالاملاك العمومية من جراء هذه الاشغال وعن كل حادث يقع اثناء تنفيذ الاشغال المرخص بها او بعدها.

المادة 5

مادة 5: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمنما ويمكن الغاؤها في أي وقت دون أن يكون لصاحبها حق المطالبة بتعويض أو استرداد المصاريف مهما بلغت قيمتها.

المادة 6

مادة 6: يترتب على المرخص له أن يدفع لخزينة الدولة عائدات سنوية وقدرها (48000) ل.ل فقط ثمانية واربعون الف ليرة لبنانية اضافة الى رسط الطابع المالي خلال خمسة ايام عمل من تاريخ تبلغه مرسوم الترخيص عن العام الحالي كما تدفع العائدات ورسم الطابع المالي عن السنين اللاحقة خلال مهلة خمسة ايام تحتسب اعتبارا من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.

المادة 7

مادة 7: تلغى هذه الرخصة في حال عدم التقيد بأحكام المادتين الاولى والثانية وبالخريطة المرفقة بهذا المرسوم, وفي حال عدم تسديد الرسوم المشار اليها في المادة السادسة من هذا المرسوم وفي حال التعرض لمجرى المياه وإقامة أي حواجز او سدود تعيق سيلان المياه بصورة طبيعية أو تغيير مجراها وذلك دون حاجة الى اتخاذ أي تدابير أو انذارات رسمية وفي هذه الحالة على المرخص له ازالة كافة الانشاءات واعادة الاماكن المرخص ياشغالها الى حالتها السابقة ضمن المهل التي تحددها الادارة وعلى نفقته ومسؤوليته.

المادة 8

مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 ايار 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فوءاد السنيورة وزير الطاقة والمياه الامضاء: آلان طابوريان وزير الملاية الامضاء: محمد شطح