النص الكامل

مرسوم رقم 2223 تاريخ 11/06/2009 نافذ

المادة 17

المادة 17

1 - على سلطة الوصاية ان تبت المقررات الخاضعة لتصديقها خلال مهلة شهر من تاريخ تبلغها هذه المقررات.

2 - تخفض المهلة الى خمسة عشر يوما في ما يتعلق بتصديق الصفقات.

3 - تعتبر المقررات الخاضعة للتصديق مصدقة حكما بانقضاء المهل المنصوص عليها في الفقرتين 1 و2 اعلاه.

4 - اذا احتاجت سلطة الوصاية الى طلب ايضاحات خطية او مستندات بشأن المقررات الخاضعة لتصديقها فتمدد المهلة، لمرة واحدة، لمدى لا تتجاوز عشرة ايام للصفقات وخمسة عشر يوما لسائر المقررات، وذلك ابتداء من تاريخ ورود هذه الايضاحات والمستندات اليها.

المادة 17 من مرسوم رقم 2223 تاريخ 11/06/2009 https://lebaneselegislation.com/ar/law/223293/article/17/