المادة 2
في حال تعذر توفر المواصفات الهندسية المنصوص عنها في المادة الاولى، يطلب من الجهات المختصة اعطاء التعليمات اللازمة للقيام بكل ما يلزم من اجل تسهيل مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة في الانتخابات والتأكيد على الاجراءات والتدابير التالية:
1 - وضع اشارات توجه الى مكان الاقتراع ويافطات بالخط العريض توضح آلية الانتخابات لذوي الاحتياجات الخاصة خارج وداخل اقلام الاقتراع.
2 - السماح لذوي الاحتياجات الخاصة بركن سيارتهم قرب مركز الاقتراع.
3 - العمل قدر الامكان على ضرورة توفير الممرات التي تسمح لذوي الاحتياجات الخاصة بالوصول من سيارتهم الى قلم الاقتراع.
4 - اعتماد الطوابق الارضية في جميع المراكز الانتخابية، وخاصة الكبيرة منها، وفي حال تعذر ذلك اعتماد الطابق الاول كمركز اقتراع شرط وجود مصاعد او منحدرات لتسهيل عملية وصول ذوي الاحتياجات الخاصة اليه بعد توفير المصعد او المنحدرات وفق الشروط المذكورة في الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الاولى اعلاه.
5 - تشغيل المصاعد الكهربائية في حال وجودها لتسهيل انتخاب ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين والمرضى.
6 - تدريب رؤساء الاقلام والقوى الامنية على كيفية التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة لجهة تسهيل عملية وصولهم ودخولهم وخروجهم من والى قلم الاقتراع.
7 - انفاذا للمادة 91 من القانون 25/2008 من حق الناخب المعوق (حركيا، بصريا، سمعيا، ذهنيا) في حال عجزه عن ممارسة حقه في الاقتراع، ان يستعين بناخب آخر يختاره هو ليعاونه على ذلك، تحت اشراف هيئة القلم او الاستعانة بمرافق لمعاونته على الاقتراع.
8 - توفير الامكانية لذوي الاحتياجات الخاصة لملء ورقة الاقتراع داخل العازل.
9 - ازالة العوائق الخارجية (اعمال بلدية - حفريات - مطبات...) من امام مراكز الاقتراع.