المادة 5
تحدد الشروط التفصيلية والاجراءات المتبعة لمنح التأشيرات تطبيقا لهذا المرسوم بموجب تعليمات يضعها المدير العام للامن العام بالاستناد الى احكام القانون الصادر بتاريخ 10/7/1962 (تنظيم الدخول الى لبنان والاقامة فيه والخروج منه) والمرسوم رقم 10188 تاريخ 28/7/1962، وذلك بما لا يتعارض مع احكام هذا المرسوم، على ان تتضمن هذه التعليمات التسهيلات اللازمة تحقيقا للغاية من القانون ومن انشاء المنطقة.