النص الكامل

مرسوم رقم 2060 تاريخ 26/05/2009 نافذ

المادة 7

المادة 7

مادة 7: تلغى هذه الرخصة في حال عدم التقيد باحكام المادتين والثانية وبالخريطة المرفقة بهذا المرسوم، وفي حال تسديد الرسوم المشار اليها في المادة السادسة من هذا المرسوم، وفي حال التعرض لمجرى المياه واقامة أي حواجز او سدود تعيق سيلان المياه بصورة طبيعية او تغيير مجراها، وذلك دون الحاجة الى اتخاذ أي تدابير او انذارات رسمية، وفي هذه الحالة على المرخص لهم ازالة كافة الانشاءات واعادة الاماكن المرخص باشغالها الى حالتها السابقة ضمن المهل التي تحددها الادارة على نفقة المرخص لهم.

المادة 7 من مرسوم رقم 2060 تاريخ 26/05/2009 https://lebaneselegislation.com/ar/law/223327/article/7/