جميع التشريعات

مرسوم رقم 2104 29/05/2009

اعتبار من المنافع العامة اعمال ابراز المعالم الاثرية في العقارين رقم 1551 و1552 من منطقة الدكرمان العقارية قضاء صيدا – محافظة لبنان الجنوبي

النوع
مرسوم
الرقم
2104
التاريخ
29/05/2009
الجريدة الرسمية
العدد 26, 04/06/2009, ص. 3801-3802
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2104 تاريخ 29/05/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك)،

بناء على القرار رقم 166/ل.ر. تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة)،

بناء على كتاب المديرية العامة للآثار رقم 1635 تاريخ 2/5/2009،

بناء على اقتراح وزير الثقافة،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعبتر أعمال ابراز المعالم الاثرية في العقارين رقم 1551 و1552 من منطقة الدكرمان العقارية – قضاء صيدا – محافظة لبنان الجنوبي – من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: يستملك كامل العقارين رقم 1551 و1552 من منطقة الدكرمان العقارية، المشار اليهما باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم، وذلك وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة التي يجب ان يتم خلالها الاستملاك بثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 ايار 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الثقافة الامضاء: تمام سلام