ان وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الاجراءات الضريبية) لا سيما المادة 153 منه المعدلة بموجب القانون رقم 54 تاريخ 27/12/2008،
بناء على اقتراح مدير المالية العام،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 13/5/2009،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى المكلفون مهلة اضافية لغاية 30/6/2009 ضمنا للاستفادة من تخفيض الغرامات المنصوص عليه في المادة الثانية من القانون رقم 54 تاريخ 27/12/2008 بنسبة تسعين بالمئة (90%) بذات الشروط التي كانت متوفرة خلال شهر نيسان 2009، شرط ان تسدد الضرائب والرسوم والغرامات المخفضة والفائدة الشهرية بنسبة 1.5% خلال مهلة اقصاها 30/6/2009 ضمنا.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة المالية الالكتروني.
بيروت في 29 ايار 2009
وزير المالية
د. محمد شطح