النص الكامل

قرار رقم 239 تاريخ 16/05/2009 ملغى ملغى

المادة 4

المادة 4

يسمح باستيراد المنتجات الحيوانية، باستثناء اللحوم المبردة والمجمدة التي تم انزالها في منطقة حرة في بلد آخر، شرط ارفاق هذه البضاعة بشهادة صحية بيطرية صادرة عن الحجر الصحي البيطري في هذه المنطقة الحرة التي جرى فيها الانزال ومرفقة ايضا بصورة عن الشهادة الصحية البيطرية وشهادة المنشأ الاساسيتين موقعتين من السلطات البيطرية في المنطقة الحرة حيث تم الانزال.

يتم تحديد المناطق الحرة المسموح باعتمادها من قبل وزير الزراعة بناء على اقتراح مديرية الثروة الحيوانية المبني على طلب مقدم من المستورد.

المادة 4 من قرار رقم 239 تاريخ 16/05/2009 https://lebaneselegislation.com/ar/law/223352/article/4/