جميع التشريعات

علم وخبر رقم 788 03/06/2009

تأسيس جمعية باسم: "بستان كريم" مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
788
التاريخ
03/06/2009
الجريدة الرسمية
العدد 28, 11/06/2009, ص. 3933-3934
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 788 تاريخ 03/06/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "بستان كريم" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 1133 تاريخ 19/1/2009،

بناء على اقترح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "بستان كريم". مركزها: بيروت – منطقة الصنوبرة – شارع مصطفى كامل – ملك مصطفى حطب – الطابق الثالث. غايتها: تهدف الجمعية الى زيادة المساحات الخضراء والتشجير وبشكل خاص نصب الاشجار المثمرة، وانشاء حدائق عامة مع العمل على استخدام الحدائق العامة في نشاطات تثقيفية وترفيهية بهدف تعزيز التواصل بين الانسان والطبيعة. ولبلوغ اهدافها، يعود للجمعية ان تقوم بجميع النشاطات في إطار موضوعها، بما فيها تنظيم دورات تدريبية وتثقيفية وندوات وحلقات دراسية ومنتديات ومعارض ومؤتمرات، واصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية، وتوثيق المعلومات، وتبادل الخبرات ووضع الدراسات، واستعمال الوسائل البصرية والسمعية، والقيام بتحقيق موضوعها منفردة او بالاشتراك او التعاون او بالمساهمة مع افراد او جهات رسمية او جمعيات او شركات او نقابات او جامعات او مدارس او مؤسسات اخرى لها ذات الموضوع او موضوع مماثل او متكامل في لبنان وخارجه والقيام بجميع الاعمال المتصلة بصورة مباشرة او غير مباشرة بالموضوع المذكور. على ان يطبق ما ذكر اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: نسرين عفيف خضر هبه سهيل سري الدين ربيع لؤي سلطاني ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة نسرين عفيف خضر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 حزيران 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود