النص الكامل

مرسوم رقم 2283 تاريخ 15/06/2009 نافذ

المادة 23

المادة 23

الخسائر المادية والمساعدات الطارئة:

1 - يمكن اعطاء المستخدم تعويضا عن خسارة مادية اصابته اثناء قيامه بمهمة رسمية اذا كانت ناجمة عن ظروف قاهرة تعرض لها بسبب الوظيفة. وليس على الهيئة ان تعوض عن الاضرار اللاحقة بوسائل النقل مهما كان نوعها.

2 - لا يمنح التعويض اذا وقعت الخسارة بسبب إهمال المستخدم او خطأ صادر عنه،

3 - على المستخدم المتضرر أن يتقدم بطلب التعويض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وقوع الضرر.

المادة 23 من مرسوم رقم 2283 تاريخ 15/06/2009 https://lebaneselegislation.com/ar/law/223396/article/23/