المادة 32
الاجازات المرضية:
1 - يحق للمستخدم المتغيب لاسباب صحيحة، ان يتقاضى راتبه كاملا لمدة شهر واحد على الاكثر، على ان يعلم الهيئة فورا بعنوانه الحالي والاسباب الداعية للتغيب، وان يرسل الى الهيئة تقريرا طبيا يذكر فيه نوع المرض ويحدد مدة التغيب خلال 48 ساعة من بدء التغيب.
2 - اذا تمنع المستخدم عن ارسال التقرير الطبي تعرض للعقوبات التأديبية على ان يخضع للمعاينة الطبية من قبل طبيب تحدده الهيئة بناء على قرار الرئيس، وعلى نفقته الخاصة، وتحسم النفقة المترتبة من راتب المستخدم.
3 - في حال تجاوز التغيب عشرة ايام دون انقطاع، لا تعطى الاجازة براتب كامل الا بناء على رأي لجنة طبية معينة من قبل الهيئة ولمدة اقصاها ثلاثة اشهر قابلة للتجديد، على ان لا يتجاوز مجموع الاجازات ستة اشهر خلال سنة كاملة او اثني عشر شهرا خلال خمس سنوات متواصلة.
4 - في حال تجاوز التغيب مدة ستة اشهر خلال سنة او اثني عشر شهرا خلال خمس سنوات متواصلة يعرض المستخدم على اللجنة الطبية للنظر في أمره. فاذا كان قابلا للشفاء في مدة سنة اعطي اجازة بنصف راتب لمدة ستة اشهر ،وإجازة خاصة دون راتب لمدة ستة اشهر اخرى ولا يعاد الى عمله الا بناء على رأي اللجنة الطبية، واذا لم يكن قابلا للشفاء في مدة سنة او اذا رأت اللجنة الطبية في غضون هذه المدة او في نهايتها انه غير قادر على استئناف عمله صرف من الخدمة.
5 - يحق للمستخدم المقيم خارج لبنان بحكم وظيفته، او الغائب عنه غيابا قانونيا ان يستحصل على اجازة مرضية او يطلب تمديد اجازة مرضية سابقة، ضمن الشروط المشار اليها في الفقرتين 2 و3 من هذه المادة، بالاستناد الى تقارير طبية مصدقة من القنصلية اللبنانية ذات الصلاحية تبعا للبلد الذي يتواجد فيه.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 12771 تاريخ 20/12/2023, المادة 29 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.