المادة 42
شروط الاستيداع:
1 - يعتبر المستخدم في الاستيداع عندما يوضع عفوا او بناء لطلبه خارج ملاك الهيئة فينقطع عنه راتبه ويفقد حقه في التدرج طيلة المدة التي يقضيها خارج الملاك.
2 - يوضع المستخدم في الاستيداع بقرار من الرئيس بعد موافقة مجلس الادارة ومصادقة سلطة الوصاية.
3 - يجوز وضع المستخدم في الاستيداع بناء على طلبه اذا اصيب بحادث جسيم او في حالة مرض احد اصوله، او لاجل قيامه بدراسات تتوخى الهيئة منها نفعا عاما، شرط ان لا يتجاوز مدة الاستيداع سنة واحدة قابلة للتجديد مرتين.
4 - على الهيئة ان تتثبت من ان المستخدم الموضوع في الاستيداع بناء على طلبه، لا يخالف الغاية التي من اجلها وضع في الاستيداع وللمجلس الحق بالتراجع عن القرار القاضي بالموافقة على الاستيداع.