جميع التشريعات

مرسوم رقم 2382 20/06/2009

تعديل نص الفقرة 3 من المادة 262 من المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك)

النوع
مرسوم
الرقم
2382
التاريخ
20/06/2009
الجريدة الرسمية
العدد 32, 02/07/2009, ص. 4985
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2382 تاريخ 20/06/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 75 تاريخ 7/5/2009 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على إنهاء المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 235/2008/2009 تاريخ 20/5/2009)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/6/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يستبدل نص الفقرة (3) من المادة 262 من المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك) بالنص التالي: «3 ـ يمكن بيع البضائع في الأسواق الحرة من المسافرين الذاهبين والقادمين، وكذلك الذاهبين فقط من ملاحي وموظفي شركات الملاحة الجوية والبحرية، كما يمكن بيع هذه البضائع من شركات الملاحة المذكورة فقط لتموين طائراتها وسفنها، وكذلك من الدبلوماسيين والهيئات السياسية والدولية، برسم الداخل اللبناني، وذلك ضمن الشروط التي يحددها المجلس الأعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام».

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 حزيران 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: محمد شطح