المادة 3
مادة 3: على صاحبة الترخيص أن تباشر بالإشغال المرخص لها في الأملاك العمومية البحرية خلال مدة ستة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم.
مرسوم رقم 2408 تاريخ 20/06/2009 نافذ
مادة 3: على صاحبة الترخيص أن تباشر بالإشغال المرخص لها في الأملاك العمومية البحرية خلال مدة ستة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم.
المادة 3 من مرسوم رقم 2408 تاريخ 20/06/2009 https://lebaneselegislation.com/ar/law/223445/article/3/