جميع التشريعات

مرسوم رقم 2427 20/06/2009

إسقاط قسم من الأملاك العمومية لحساب أملاك الدولة الخصوصية في منطقة تحويطة الغدير العقارية (قضاء بعبدا)

النوع
مرسوم
الرقم
2427
التاريخ
20/06/2009
الجريدة الرسمية
العدد 32, 02/07/2009, ص. 5011-5012
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2427 تاريخ 20/06/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الأملاك العمومية)،

بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني)،

بناء على كتاب وزارة الأشغال العامة والنقل تاريخ 22/4/2009 المسجل في الأمانة العامة لمجلس الوزراء برقم 1354 تاريخ 22/4/2009 ومرفقاته والمتعلق بالموافقة على إسقاط قسم من الأملاك العامة مجاور للعقار رقم 391 من منطقة تحويطة الغدير العقارية إلى أملاك الدولة الخاصة وبيعه بالتراضي من شركة طيران الشرق الأوسط ـ الخطوط الجوية اللبنانية.

بناء على موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 18/2009 تاريخ 30/4/2009،

بناء على تعهد شركة طيران الشرط الأوسط المبين في قرار مجلس الوزراء الوارد أعلاه بأن تعمد بعد شراء هذا القسم إلى وضع إشارة على صحيفة العقار المذكور ليكون جزءا من أملاك الشركة ويحظر بيعه مستقبلا واستثماره لغير الغايات التي تعمل لها الشركة.

بناء على اقتراح وزيري الأشغال العامة والنقل والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أسقط من الأملاك العمومية الوطنية لحساب أملاك الدولة الخصوصية القسم المجاور للعقار رقم 391 من منطقة تحويطة الغدير العقارية (قضاء بعبدا) المحدد بالأرقام (1 ـ 2 ـ 3 ـ 4 ـ 5 ـ 6 ـ 7 ـ 8 ـ 9 ـ 1) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 1000/1 والبالغة مساحته 9584م.م. (تسعة آلاف وخمسماية وأربعة ثمانين مترا مربعا) بغية بيعه بالتراضي من شركة طيران الشرق الأوسط ـ الخطوط الجوية اللبنانية.

المادة 2

مادة 2: وضع إشارة على صحيفة العقار الناتج عن هذا المرسوم وفقا لتعهد الشركة الوارد في حيثية هذا المرسوم بأن يكون العقار بعد تملكه جزءا لا يتجزأ من أملاكها ويحظر عليها بيعه مستقبلا واستثماره لغير الغايات التي تعمل لها الشركة ويتوجب عليها أيضا تجميل الفسحات الحرة بعد إقامة الإنشاءات لتحافظ على البيئة والمنظر الجمالي للمنطقة.

المادة 3

مادة 3: على طالبة الإسقاط التقيد بالشروط المدرجة أدناه والقيام بالأعمال التالية: أ ـ إظهار حدود القسم المسقط موضوع المادة الأولى من هذا المرسوم عن طريق الدوائر العقارية المختصة لتحديد مساحته النهائية. ب ـ دفع تكاليف عمليات إظهار الحدود والضم والفرز وجميع النفقات المتوجبة.

المادة 4

مادة 4: تبقى الشركة طالبة الإسقاط مسؤولة عن جميع الأضرار التي تحصل من جراء هذا الإسقاط وأن حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق إثباتها ضد الشركة أمام السلطات القضائية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 حزيران 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: غازي العريضي وزير المالية الإمضاء: محمد شطح