جميع التشريعات

مرسوم رقم 2394 20/06/2009

قبول هبة مقدمة من فريق نزع الألغام التابع للأمم المتحدة لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني

النوع
مرسوم
الرقم
2394
التاريخ
20/06/2009
الجريدة الرسمية
العدد 32, 02/07/2009, ص. 5021-5022
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2394 تاريخ 20/06/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/6/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من فريق نزع الألغام التابع للأمم المتحدة لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني، وتقدر قيمتها بحوالي /175.000/د.أ. أي ما يوازي /263.813.00/ل.ل. (فقط مئتان وثلاثة وستون مليونا وثمانماية وثلاثة عشر ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 حزيران 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير المالية الإمضاء: محمد شطح