جميع التشريعات

علم وخبر رقم 947 19/06/2009

تأسيس جمعية باسم: «الصحة حق» مركزها: عمشيت ـ قضاء جبيل

النوع
علم وخبر
الرقم
947
التاريخ
19/06/2009
الجريدة الرسمية
العدد 32, 02/07/2009, ص. 5058-5059
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 947 تاريخ 19/06/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الصحة حق» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 5140 تاريخ 17/3/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الصحة حق». مركزها: عمشيت ـ العقار رقم 1327 ـ القسم 17 ـ قضاء جبيل. غايتها: ـ الخدمات الطبية العامة: ـ من خلال المستوصفات والمراكز والمؤسسات الصحية على أنواعها، كما الخدمات العلاجية والتأهيلية، والتوعية الصحية في كافة الميادين. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: بيير انطوان خليفة بطرس بربر الحويك دولي سامي عون لويز أسعد متى مروان لويس زعرور د. أكرم سالفاتور أبي خطار زغيب د. هلا سلفاتور أبي خطار زغيب لمياء كاظم ملص ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة لمياء كاظم ملص.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 حزيران 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود