جميع التشريعات

علم وخبر رقم 956 19/06/2009

تأسيس جمعية باسم: «جمعية مؤسسات الإمام الشيخ عبد الأمير قبلان الخيرية الثقافية الاجتماعية» مركزها: الغبيري ـ قضاء بعبدا

النوع
علم وخبر
الرقم
956
التاريخ
19/06/2009
الجريدة الرسمية
العدد 32, 02/07/2009, ص. 5070-5071
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 956 تاريخ 19/06/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية مؤسسات الإمام الشيخ عبد الأمير قبلان الخيرية الثقافية الاجتماعية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 10597 تاريخ 10/6/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية مؤسسات الإمام الشيخ عبد الأمير قبلان الخيرية الثقافية الاجتماعية». مركزها: الغبيري ـ بئر حسن ـ بناية قبلان ـ الطابق الأول ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ تقديم المساعدات الاجتماعية لذوي الحاجات في المجتمع. 2 ـ تأسيس مدارس ومعاهد تربوية. 3 ـ العمل على إنشاء مراكز صحية في جميع المناطق اللبنانية. 4 ـ إقامة نشاطات ثقافية. 5 ـ تأسيس مركز دراسات وأبحاث تعنى بنشر التوعية في المجتمع. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: الشيخ أحمد عبد الأمير قبلان حسن عبد الأمير قبلان علي عبد الأمير قبلان عباس عبد الأمير قبلان محمد عبد الأمير قبلان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسن عبد الأمير قبلان.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 حزيران 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود