جميع التشريعات

علم وخبر رقم 963 19/06/2009

تأسيس جمعية باسم: «جامعة آل عوكل في لبنان والعالم» مركزها: الغبيري ـ قضاء بعبدا

النوع
علم وخبر
الرقم
963
التاريخ
19/06/2009
الجريدة الرسمية
العدد 32, 02/07/2009, ص. 5078-5079
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 963 تاريخ 19/06/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جامعة آل عوكل في لبنان والعالم» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 9154 تاريخ 16/5/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جامعة آل عوكل في لبنان والعالم». مركزها: الغبيري ـ الشارع العام الرئيسي ـ قبل بنك لبنان والمهجر ـ سنتر نجا ـ ملك الدكتور محي الدين عبد اللطيف عوكل ـ طابق 8 و9 ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ إنشاء المدارس والجامعات العامة ـ ومكتبة علمية ـ ثقافة ـأدب ـ تربية عامة واجتماع. 2ـ جمع شمل العائلة في الوطن لبنان وفي كافة بلاد الاغتراب والعالم. 3 ـ مساعدة أفراد العائلة بالتعليم والاستشفاء والعمل وخلافهم من الأمور الاجتماعية. 4 ـ إقامة الحفلات الاجتماعية العامة في سبيل جميع شمل العائلة والحصول على مساعدات وتبرعات. 5 ـ جمع التبرعات والمساعدات من أفراد العائلة الميسورين. 6 ـ محاولة شراء قاعة للجمعية وإنشاء وتأسيس نادي للجمعية أيضا. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. محي الدين عبد اللطيف عوكل محمد عبد السلام عوكل محمود محي الدين عوكل نبيه محمود عو كل وليد أحمد عوكل ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور محي الدين عبد اللطيف عوكل.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 حزيران 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود