جميع التشريعات

علم وخبر رقم 972 19/06/2009

تأسيس جمعية باسم: «جمعية بيان أهل البيت (عليهم السلام)» مركزها: الغبيري ـ قضاء بعبدا

النوع
علم وخبر
الرقم
972
التاريخ
19/06/2009
الجريدة الرسمية
العدد 32, 02/07/2009, ص. 5089-5090
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 972 تاريخ 19/06/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية بيان أهل البيت (عليهم السلام)» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 6696 تاريخ 6/4/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية بيان أهل البيت (عليهم السلام)». مركزها: الغبيري ـ شارع المصبغة ـ بناية المرحوم الحاج علي وزنة ـ الطابق الأرضي ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ الاهتمام بالأيتام وبالمعاقين والفقراء وإنشاء مؤسسات ودور وملاجئ لذلك والاهتمام بالشؤون الصحية والفنية والاجتماعية والثقافية وبالتنمية الزراعية وبالشعائر الدينية كما تقوم بتقديم المساعدات للطلاب الفقراء وتوفير المنح الدراسية لهم إلى جانب. 2 ـ القيام بكافة الأعمال الخيرية والإنسانية والاجتماعية. 3 ـ إنشاء المستوصفات والمستشفيات والمدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية والمهنية. 4ـ تأمين مراكز للدراسات العليا والبحوث بشتى أقسامها. 5 ـ إنشاء دور للأيتام والمعاقين ومراكز تأهيل للمعاقين. 6 ـ إعطاء منح أو قروض دراسية للطلاب وتشجيع المتفوقين. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: فضل علي وزنه رضوان محمد وزنه حسين علي رملاوي حسن علي جزيني هاني محمد منتش علي محمود شومان أحمد علي شعيب غسان حسين الحسيني علي شريف مرمر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد رضوان محمد وزنه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 حزيران 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود