النص الكامل

قرار رقم 5 تاريخ 18/06/2009 نافذ

المادة 10

المادة 10

صلاحيات ومهام أمانة سر رئاسة اللجنة:

تتولى أمانة سر رئاسة اللجنة القيام بأعمال قلم اللجنة عامة، وتحديدا الأعمال التالية:

ـ السكرتاريا.

ـ استلام الطلبات والمراسلات والمستندات المعدة لعرضها على رئيس اللجنة أو على اللجنة أو على الوزير.

ـ استلام وتسليم جميع المعاملات المتعلقة بالإفادات ومحاضر الجمعيات العمومية ومحاضر مجالس الإدارة التابعة لهيئة الضمان.

ـ مسك سجلات المراسلات الواردة والصادرة العائدة للجنة و لرئيس اللجنة.

ـ التحرير والطباعة والاستنساخ في كل ما يدخل في دائرة اختصاص ومهام اللجنة ورئيسها.

ـ المعلوماتية.

ـ حفظ وفهرسة وتنظيم وتوثيق وأرشفة جميع المعاملات والملفات على اختلافها، المالية والقانونية وسواها، العائدة لهيئات الضمان الوطنية والأجنبية ولوسطاء ووكلاء الضمان ولمعيدي الضمان وغيرهم ممن يخضعون لرقابة وإشراف اللجنة.

ـ حفظ وفهرسة وتنظيم وتوثيق وأرشفة جميع المعاملات والملفات الشخصية العائدة لرئيس اللجنة وللأعضاء المراقبية وفريق العمل لمساعدة اللجنة.

ـ متابعة تنفيذ قرارات ومراسلات اللجنة ورئيس اللجنة.

ـ إعداد مشاريع موازنة اللجنة.

ـ إدارة مالية اللجنة ومراقبة سبل تنفيذها.

ـ إدارة مشتريات اللجنة.

ـ إعداد الجداول الخاصة برسوم المراقبة ومتابعة مدى تقييد الهيئات بتسديدها أصولا.

ـ متابعة مدى تقيد الهيئات بتسديد الغرامات المفروضة عليها.

ـ الاهتمام بالملفات الشخصية لرئيس وأعضاء اللجنة وفريق العمل المساعد.

ـ متابعة الأمور الإدارية للجنة من حيث الشؤون العامة للموظفين.

ـ القيام بأية أعمال أخرى مناطة بها بمقتضى القانون وهذا النظام أو التي يكلفها بها رئيس اللجنة.

المادة 10 من قرار رقم 5 تاريخ 18/06/2009 https://lebaneselegislation.com/ar/law/223520/article/10/