النص الكامل

قرار رقم 5 تاريخ 18/06/2009 نافذ

المادة 19

المادة 19

يحظر على المستخدم أن يقوم بأي عمل تمنعه القوانين والأنظمة النافذة وبصورة خاصة:

1 ـ الاحتفاظ بأي مهمة أو مسؤولية في الأحزاب أو الهيئات أو المجالس أو الجمعيات السياسية أو الطائفية ذات الطابع السياسي، في حال انتمائه إليها.

2 ـ أن يمارس النشاط الحزبي ويحمل الشعارات الحزبية.

3 ـ أن ينضم إلى المنظمات أو الجمعيات أو النقابات، ما عدا التي يعتبر الانتساب إليها شرطا إلزاميا لممارسة المهنة.

4 ـ أن يقوم بأي عمل، مأجور أو غير مأجور، يحط من كرامة الوظيفة.

5 ـ أن يلتمس أو يقبل توصية ما أو أن يلتمس أو يقبل مباشرة أو بالواسطة بسبب الوظيفة التي يشغلها هدايا أو إكراميات أو حسومات مالية أو منحا أو عطاءات من أي نوع كانت.

6 ـ أن يضرب عن العمل أو يحرض غيره على الإضراب.

7 ـ أن ينظم العرائض الجماعية المتعلقة بالوظيفة أو أن يشترك بتنظيمها مهما كانت الأسباب والدوافع.

8 ـ أن يكون رئيس أو عضو مجلس إدارة شركة مغفلة أو شركة توصية مساهمة، أو أن تكون له مصلحة مادية مباشرة أو بواسطة الغير في ما تتولاه اللجنة من صلاحيات ومهام وأعمال، أو أن يمارس مهن تجارية أو صناعية أو أية مهنة أو حرفة مأجورة، ما عدا إلقاء المحاضرات في معاهد التعليم العالي بعد الحصول على ترخيص من الوزير بناء على اقتراح رئيس اللجنة وفقا لأحكام المادة (47) من القانون ولأحكام هذا النظام.

9 ـ أن يجمع بين عمله وأية وظيفة، عامة أو خاصة، أخرى، أو الوظائف الانتخابية النيابية والبلدية والاختيارية كما هو مبين في القوانين الخاصة بهذه الوظائف الانتخابية، مع حفظ حقه بالترشيح إليها.

10 ـ أن يترشح لأي مركز في أي من النقابات المهنية.

11 ـ أن يلقي أو ينشر بدون إذن خطي من رئيس اللجنة خطبا أو مقالات أو تصريحات أو مؤلفات في أي شأن كان دون إذن خطي ومسبق من رئيس اللجنة.

12 ـ أن يبوح بالمعلومات الرسمية التي اطلع عليها أثناء قيامه بوظيفة حتى بعد انتهاء خدمته لأي سبب كان.

المادة 19 من قرار رقم 5 تاريخ 18/06/2009 https://lebaneselegislation.com/ar/law/223520/article/19/