النص الكامل

قرار رقم 5 تاريخ 18/06/2009 نافذ

المادة 22

المادة 22

الحالات التي يدفع فيها نصف الأجر.

1 ـ يتقاضى المستخدم الموقوف عدليا بصورة احتياطية نصف أجره و يدفع له النصف الآخر إلا إذا منعت محاكمته أو برئ أو حكم عليه بعقوبة غير عقوبة الحبس.

2 ـ يتقاضى المستخدم الموقوف عن العمل نصف أجره اعتبارا من اليوم الذي يلي تاريخ إبلاغه القرار القاضي بتوقيفه عن العمل أو اعتبارا من تاريخ انقطاعه الفعلي عن العمل إذا كان قد انقطع عنه قبل تبلغه القرار المذكور ولا يدفع له النصف الآخر إلا إذا تمّت تبرئته من التهمة المنسوبة إليه أو حكم عليه بإحدى عقوبات الدرجة الأولى، المنصوص عليها في المادة (السابعة والأربعين) من هذا النظام.

المادة 22 من قرار رقم 5 تاريخ 18/06/2009 https://lebaneselegislation.com/ar/law/223520/article/22/