المادة 40
المرجع الذي يعود إليه فرض العقوبات المسلكية:
1 ـ يحق لرئيس اللجنة، أن يفرض، مباشرة، أو بناء على اقتراح رئيس وحدة، أيا من عقوبات الدرجة الأولى والدرجة الثانية، باستثناء عقوبة فسخ العقد التي يقررها الوزير بناء على اقتراح رئيس اللجنة.
2ـ يحق لرئيس كل وحدة أن يفرض أيا من عقوبات الدرجة الأولى.