جميع التشريعات

قرار رقم 1 08/07/2009

الطعن في صحة إنتخاب النائب الأستاذ محمد أمين عيتاني ضده المستدعي زهير ابراهيم الخطيب الفائز عن المقعد السني في دائرة مدينة بيروت لسنة 2007.

النوع
قرار
الرقم
1
التاريخ
08/07/2009
الجريدة الرسمية
العدد 34, 16/07/2009, ص. 5341-5342
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1 تاريخ 08/07/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

المستدعي: زهير ابراهيم الخطيب - المرشح المنافس الخاسر عن المقعد السني في دائرة مدينة بيروت - الدورة التكميلية - الفرعية - النيابية لسنة 2007. المستدعى ضده: محمد الامين عيتاني: المعلن فوزه عن المقعد المذكور. ان المجلس الدستوري الملتئم في مقره بتاريخ 8/7/2009 برئاسة رئيسه السيد عصام سليمان وحضور نائب الرئيس السيد طارق زياده والاعضاء السادة: احمد تقي الدين وانطوان خير وزغلول عطية وتوفيق سوبره واسعد دياب وسهيل عبد الصمد وصلاح مخيبر. بعد الاطلاع على ملف المراجعة وتقرير العضوين المقررين، ولدى المداولة، بما ان المراجعة الماثلة تتناول الطعن في صحة نيابة المطعون ضده المعلن انتخابه نتيجة الانتخابات الفرعية لسنة 2007. وبما ان موضوع هذه المراجعة يتناول بالتالي الوضع القانوني الناجم عن الانتخابات التكميلية المجراة سنة 2007. وبما ان الفقرة الاولى من المادة /31/ من القانون رقم /250/ (انشاء المجلس الدستوري) تنص على ما يلي: "يعلن المجلس الدستوري بقراره صحة او عدم صحة النيابة المطعون فيها, وفي هذه الحالة الاخيرة، يحق له ابطال النيابة المطعون فيها والغاء النتيجة بالنسبة للمرشح المطعون في نيابته وبالتالي تصحيح النتيجة واعلان فوز المرشح الحائز على الاغلبية التي تؤهله للنيابة..." بما ان المراجعة امام المجلس الدستوري ليست دعوى عادية ترمي الى فض نزاع بين متخاصمين حول حقوق شخصية يدعونها انما هي مراجعة ترمي الى الحماية القضائية للوضع القانوني بذاته، بصرف النظر عما ينشأ عن هذه الحماية بصورة غير مباشرة من آثار ومفاعيل شخصية، والتي لا تدخل في نطاق نظر هذا المجلس اصلا. وبما ان الوضع القانوني في الطعن الماثل هو النيابة او عضوية مجلس النواب. وبما ان ولاية مجلس النواب المنتخب لسنة /2005 انتهت في 20/6/2009 فيكون الوضع القانوني موضوع الطعن الراهن قد زال بانتهاء الولاية المذكورة ولم تعد الحماية القانونية لذلك الوضع واردة وشرط قبول المراجعة استنادا الى الحماية القانونية يجب ان يظل قائما من تاريخ تقديمها حتى تاريخ فصلها وباتت هذه المراجعة بالتالي غير مقبولة, ولم تعد من فائدة قانونية في الشروع بأي اجراء من اجراءات الطعن امام هذا المجلس. لذلك يقرر المجلس الدستوري بالاجماع اولا: عدم قبول الطعن الماثل المقدم من السيد زهير الخطيب. ثانيا: ابلاغ هذا القرار من المراجع المختصة والمستدعي وفقا للاصول. ثالثا: نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

قرار صدر في الثامن من تموز سنة 2009 الاعضاء: صلاح مخيبر - سهيل عبد الصمد - اسعد دياب - توفيق سوبره - زغلول عطية - انطوان خير - احمد تقي الدين نائب الرئيس طارق زيادة الرئيس عصام سليمان