المادة 1
مادة 1: يعفى الاتحاد العربي لمنتدى الاقتصاد والاعمال من الضرائب والرسوم التالية: 1- الضريبة على دخل رؤوس الاموال المنقولة العائدة ملكيتها للاتحاد والمنصوص عليها في المادة 69 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959. 2- ضريبة الاملاك المبنية المنصوص عليها في القانون الصادر بتاريخ 17/9/1962 وتعديلاته (ضريبة الاملاك المبنية)، على ان يتناول الاعفاء الابنية التي يملكها الاتحاد والتي تكون مخصصة مباشرة لنشاطه. 3- رسم الطابع المالي المنصوص عليه في المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967. 4- الرسوم الجمركية عن السيارات والآليات الواردة للاتحاد لاستعماله الرسمي على الا يتجاوز عددها الثلاثة. 5- الرسوم الجمركية عن سيارة خاصة واحدة لكل من المسؤولين الاول والثاني في الاتحاد. 6- الرسوم الجمركية عن تجهيزات مكاتب الاتحاد المذكورة، ما عدا الاثاث، وبعد موافقة وزارة الخارجية والمغتربين.