جميع التشريعات

مرسوم رقم 2264 15/06/2009

الترخيص بانشاء فرع لجمعية اجنبية باسم "جمعية اطباء بلا حدود في لبنان" "THE SWISS SECTION OF MEDECINS SANS FRONTIERRES IN LEBANON" مركزها: بيروت

النوع
مرسوم
الرقم
2264
التاريخ
15/06/2009
الجريدة الرسمية
العدد 31, 25/06/2009, ص. 4708-4710
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 3970 تاريخ 29/04/2010 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2264 تاريخ 15/06/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3/8/1909 وتعديلاته لا سيما المادة السادسة منه،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962، (الحظر على اي كان ان يعمل على الابقاء على جمعية حلت لارتكابها جرائم تتعلق بأمن الدولة)،

بناء على القرار رقم 369/ل.ر تاريخ 21/12/1939 المتعلق بالجمعيات الاجنبية،

بناء على الاستدعاء المسجل لدى المديرية الادارية المشتركة تحت رقم 17269 تاريخ 12/1/2008 المتعلق بطلب الترخيص بانشاء فرع لجمعية اجنبية باسم: "جمعية اطباء بلا حود في لبنان" "THE SWISS SECTION OF MEDECINS SANS FRONTIERES IN LEBANON"

مركزها: بيروت،

وبعد موافقة المديرية العامة للامن العام بموجب كتابها رقم 10516/اع/و/وز تاريخ 14/2/2009،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/6/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص بانشاء فرع لجمعية اجنبية باسم: "جمعية اطباء بلا حود في لبنان" "THE SWISS SECTION OF MEDECINS SANS FRONTIERES IN LEBANON" مركزها: - بيروت - رأس بيروت - العقار رقم 3432 - 605 بلوك C - الطابق السادس. غايته: - ان سبب وجود "اطباء بلا حدود" هو المساهمة في المحافظة على الحياة وتخفيف المعاناة مع احترام كرامة الاشخاص. تقدم جمعية "اطباء بلا حدود" العناية للاشخص في حالات غير مستقرة وتعمل جاهدة لتمكينها من جديد بالتحكم في مستقبلهم. - تتصرف جمعية "اطباء بلا حدود" بشكل مستقل، حيادي وغير منحاز، وعليها ان تضع وسائلها حيز التنفيذ بالتناسب مع احتياجات الشعوب التي تكون في خطر. ان عمل جمعية "اطباء بلا حدود" هو قبل كل شيء عمل طبي، يتم انجازه بمراعاة قواعد الادبيات الطبية، يعني واجب مساعدة كل شخص في خطر من دون تمييز وباحترام السرية الطبية. يترافق العمل الطبي لجمعية "اطباء بلا حدود" مع تقديم الشهادات من اجل تحثيث الحس العام على وضع الشعوب التي تكون في خطر مع امكانية الادانة العلنية للاخلال بالاتفاقيات الدولية. ان جمعية "اطباء بلا حدود" تتخذ كمبادىء لها مبادىء حقوق الانسان واحكام القانون الدولي الانساني. تجاه الشعوب المنكوبة، يتعين على جمعية "اطباء بلا حدود" ان تحرك وتطور مواردها وان تجمع كل اخصائي يلتزم بشكل تطوعي ونزيه، بتقديم مساعدته ضمن اقصر المهل بفعالية وكفاءة للشعوب التي تمر باوضاع غير مستقرة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة تاليتا ستينوغلو.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها ونسخة عن موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق، والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 حزيران 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية الامضاء: زياد بارود