جميع التشريعات

مرسوم رقم 2199 05/06/2009

اسقاط قسم من الاملاك العمومية النهرية (قناة ري) لحساب املاك الدولة الخصوصية واستبداله بقناة خرسانية حديثة في منطقة شتورا العقارية - قضاء زحلة -

النوع
مرسوم
الرقم
2199
التاريخ
05/06/2009
الجريدة الرسمية
العدد 29, 18/06/2009, ص. 4130-4131
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2199 تاريخ 05/06/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الاملاك العمومية)،

بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،

بناء على الطلب المقدم بتاريخ 10/10/2003 من السيد نقولا خوري، مالك العقارات ذات الارقام 517 و687 و688 من منطقة شتورا العقارية والمتضمن طلب اسقاط قسم من الاملاك العمومية النهرية (قناة ري) المحاذية للعقارات المذكورة اعلاه واستبدالها بقناة خرسانية حديثة ضمن العقار رقم 517-شتورا،

بناء على الموافقة المبدئية للمديرية العامة للموارد المائية والكهربائية رقم 2119/2003 تاريخ 12/9/2003،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ضم مجانا الى الاملاك العمومية النهرية قسم من العقار رقم /517/ من منطقة شتورا العقارية والمحدد بالأحرف (أ-ب-ج-د-هـ-و-ز-ح-أ-) البالغة مساحته /219/م2 تقريبا (ماية وتسعة وعشرون مترا مربعا تقريبا) والمبين باللون الازرق على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: اسقط من الاملاك العمومية النهرية لحساب املاك الدولة الخصوصية قسم من قناة الري الواقعة بين العقارات رقم /517، 687، 688/ من منطقة شتورا العقارية والمحدد بالأحرف (ح-ط-ي-هـ-ك-ل-م-ن-ح-) البالغة مساحته /192/م2 (ماية واثنان وتسعون مترا مربعا تقريبا) والمبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم تمهيدا لبيعه وفقا للقوانين والانظمة النافذة.

المادة 3

مادة 3: على الجهة طالبة الاسقاط التقيد بالشروط المدرجة ادناه والقيام بالاعمال التالية: أ-اظهار حدود القسمين موضوع المادتين الاولى والثانية من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحتيهما نهائيا. ب-دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والفرز والضم وجميع الاشغال والانشاءات الآيلة لاسقاط هذه القناة. ج-إنشاء قناة خرسانية حديثة ضمن العقار رقم 517 موضوع المادة الاولى بمنسوب وعمق يؤمن سيلان المياه بصورة طبيعية ضمن القناة.

المادة 4

مادة 4: يبقى طالب الاسقاط مسؤولا عن كل حادث يقع للغير اثناء تنفيذ الاشغال وعن جميع الاضرار التي تحصل من جراء هذا الاسقاط وأن حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء أمام السلطات القضائية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 حزيران 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الطاقة والمياه الامضاء: الآن طابوريان وزير المالية الامضاء: محمد شطح