المادة 10
مادة 10: على كل البلديات الاعضاء في اتحادات البلديات التي يتوجب عليها مبالغ مالية لهذه الاتحادات, ان تتقيد بأحكام المادة (13) من المرسوم رقم 1917 تاريخ 6/4/1979 (تحديد اصول وقواعد توزيع أموال الصندوق البلدي المستقل), وان تسدد ما يتوجب عليها لصناديق هذه الاتحادات, على ان تتقدم بافادة من رئيس الاتحاد, تثبت هذا التسديد, والا اعتبرت ممتنعة من الدفع, وحق لوزير الداخلية والبلديات ان يقتطع الحصة المتوجبة عليها للاتحاد من المبالغ العائد لها بموجب هذا المرسوم, ويدفعها مباشرة الى صندوق الاتحاد التي هي عضو فيه.