جميع التشريعات

علم وخبر رقم 836 09/06/2009

تأسيس جمعية باسم: "الجمعية اللبنانية للدستوريين" L'association Libanaise des constitutionnalistes مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
836
التاريخ
09/06/2009
الجريدة الرسمية
العدد 29, 18/06/2009, ص. 4144-4145
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 836 تاريخ 09/06/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/ام/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "الجمعية اللبنانية للدستوريين" L'association Libanaise constitutionnalistes والمسجل لدى المديرية المشتركة برقم 6888 تاريخ 8/4/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "الجمعية اللبنانية للدستوريين" L'association Libanaise des constitutionnalistes مركزها: بيروت – شارع شارل دباس – بناية الدباس 164 – الطابق الاول. غايتها: 1- توسيع المعرفة في مجال القانون الدستوري من خلال عقد المؤتمرات العلمية كتابة المقالات القانونية. 2-التشجيع على البحث العلمي وتطوير تعليم القانون الدستوري ومواد القانون العام على اختلافها لا سيما القانون الاداري العام. 3-نشر وتشجيع العلاقات ما بين الدستوريين والقانونيين والباحثين في المجال الاجتماعي. 4-التعريف بمادة القانون الدستوري وتفرعاتها، والعمل على نشر مفهوم الديمقراطية وحماية حقوق الانسان في القانون المحلي والدولي ودور القاضي الدستوري في تطوير نظام حماية المواطنين في الدولة. 5-العمل على دراسة الدستور والمواد القانونية بصورة موضوعية ومتطورة عن طريق اشراك شرائح واسعة من المجتمع المدني في الندوات والمؤتمرات، ودراسة تأثير القانون الدولي العام وعلاقات الدولة الخارجية على القانون الداخلي. 6-تطوير البحث القانون ونشر مفهوم الموضوعية والشفافية. 7-التنسيق ما بين مختلف القطاعات التعليمية التي تقوم بتدريس مواد القانون والعمل على نشر المعرفة. على ان تطبق ما ذكر اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. وسيم احمد منصوري د. خالد خضر الخير د. نديم احمد منصوري انطوان يوسف حرب د. جرجي فؤاد نفاع ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور وسيم احمد منصوري.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة>

بيروت في 9 حزيران 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود