جميع التشريعات

مرسوم رقم 2518 17/07/2009

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها لمؤسسة ابو نادر للتجارة - تيرو

النوع
مرسوم
الرقم
2518
التاريخ
17/07/2009
الجريدة الرسمية
العدد 35, 23/07/2009, ص. 5409
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2518 تاريخ 17/07/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ريمون نقولا أبو نادر صاحب مؤسسة أبو نادر للتجارة ـ تيرو، المسجل برقم 10726/2008 تاريخ 14/8/2008، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2009،

بناء على المرسوم رقم 10434 تاريخ 16/7/2003 القاضي بتجديد رخصة المستدعي للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد ريمون نقولا أبو نادر صاحب مؤسسة أبو نادر للتجارة ـ تيرو، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في سن الفيل ـ العقار رقم 1721 ـ جسر الباشا، مستديرة المكلس ـ ملك ريمون أبو نادر ـ قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان، للعام 2009، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2009،

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 تموز 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر